قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة. 2063
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى لبلدية المنيعة، طوال شهرين متتابعين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.