قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.