قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة الثقافة والاتصال