قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة 2
يسلم للمودع وصل يثبت عملية ايداع السلاح.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسلم للمودع وصل يثبت عملية ايداع السلاح.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.