قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 6
ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2018، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 مراد زمالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة