قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 5
يرفع المبلغ الأدنى للزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني، بنسبة 3 .%