قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سطيف، ولاية سطيف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني 11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية سطيف، ولاية سطيف