قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سطيف، ولاية سطيف

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.