قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمن ادراج دائرة الرسوم لسيدي مخلوف في مجموعة الاغواط منطقة الاغواط للتسعير . 307

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.