قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمن ادراج دائرة الرسوم لسيدي مخلوف في مجموعة الاغواط منطقة الاغواط للتسعير . 307
المادة 3
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية