قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية. 1650
المادة الأولى
يفوض الى السيد الحسن سالم مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته.