قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد وازديني، مدير الإدارة العامة الإمضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.