قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي 16
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن للجماعات المحلية " ورقم 302-130 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"، باستثناء القرارات.