الفصل الثاني — اللّجنة الطبية المحلية
المادة 5
تجتمع اللّجنة الطبية المحلية بمقر الوحدة التي تجري فيها عمليات التجنيد والقبول في الأسلاك، المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
وتتكون من :
– رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية، من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي الوحدة.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة الطبية المحلية بموجب مقرّر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية.
تعتبر القرارات الصادرة من قبل اللّجنة الطبية المحلية مقبولة عندما يبلغ النصاب ثلثي (2/3) الأعضاء، بمن في ذلك الرئيس. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م