الفصل الثاني — اللّجنة الطبية المحلية
المادة 4
تفصل اللّجنة الطبية المحلية في مسألة التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
– المترشحين للتجنيد الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة أثناء عمليات التجنيد،
– عسكريي الخدمة الوطنية الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء،
– عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة.