قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل السابع — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 46
يتعيّن على لجان التسريح عند مراجعة قرارات التسريح الصادرة إزاء المستخدمين المذكورين في المادة 45 أعلاه، تحديد، عند الاقتضاء، إن كانت الأمراض أو الجروح قد تعرضوا إليها أثناء عمليات مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
وتبلغ القرارات الصادرة إلى المعنيين بالأمر في أقرب الآجال الممكنة.