قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل السادس — اللّجنة الجهوية للتظلم
المادة 42
تبت اللّجنة الجهوية للتظلم، حسب الحالة، في :
– قبول التظلم المتضمن إعادة دراسة الملف الطبي للمتظلم،
– قرار التأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط.
يعتبر قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائيا، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر.
تبلغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم.