قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثاني — اللّجنة الطبية المحلية
المادة 3
اللّجنة الطبية المحلية هي جهاز مؤقت يُحدث بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا (1) .