الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة
المادة 37
تستقبل اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل :
– الضباط العاملين،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الصنف 11 فأكثر،
– ضباط الصف العاملين،
– الطلبة الضباط العاملين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية المنحدرين من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية.
دون الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القرار، تنظر كذلك في مجال الطعون في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري والمديريات العامة لمصالح الأمن.