الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة
المادة 36
يترتب عن كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر. يُعد هذا المحضر في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، ويؤشر من طرف رئيسها.
يرسل تبليغ إلى المُلتمس في أقرب الآجال الممكنة.
تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المُلتمس القرار الطبي أو قرار التسريح أو المنسوبية إلى الخدمة.
لا يمكن للمُلتمس أن يقدم سوى طعن واحد (1) .