الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة
المادة 32
يمكن أن يكون محل طعن لدى لجان الطعن والاستشارة المذكورة أدناه، كل القرارات المتخذة من طرف مختلف لجان الخبرة الطبية والتسريح موضوع هذا القرار، والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، والنّسْبِ أو بعدم النّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تمّ التعرض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة.