الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للتسريح
المادة 28
تتكون اللّجنة المركزية للتسريح التي يرأسها مدير المستخدمين أو ممثله، من :
– نائب (1) رئيس، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ممثل (1) لمديرية المصلحة الاجتماعية،
– ممثل (1) لقيادة قوات،
– ضابط (1) مكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للتسريح بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير المستخدمين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة المركزية للتسريح بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.