قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للتسريح
المادة 26
تُعدّ اللّجنة الجهوية للتسريح محضرا عن كل قرار، يُعد وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من طرف رئيسها.