الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للتسريح
المادة 25
تصدر اللّجنة الجهوية للتسريح، عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري للمعني بالأمر، أحد القرارات الآتية :
1) قرار التسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة أو بدونه بالنسبة :
– لضباط الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– لضباط الصف المتعاقدين،
– للطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– لضباط صف الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– لرجال الصف،
– للطلبة الرتباء.
ترفق قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز إلى الخدمة بنسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء.
ترسل الملفات التي كانت محل قرار تسريح من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح إلى المديرية الجهوية للموارد البشرية التي تباشر إجراء إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2) قرار مبرر برفض الملف الموجه إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.