الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للتسريح
المادة 24
تتكون اللّجنة الجهوية للتسريح التي يرأسها المدير الجهوي للموارد البشرية أو ممثله، من :
– نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية،
– ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية،
– كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية للموارد البشرية من قبل رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للتسريح، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي للموارد البشرية، لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.