قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للتسريح
المادة 23
تفصل اللّجنة الجهوية للتسريح في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.
كما تبتّ في نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة.