قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 21
تعد اللّجنة المركزية للخبرة الطبية محضرا عن كل قرار، ويُعد هذا المحضر وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني بالأمر في أقرب الآجال الممكنة.