قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 19
تتخذ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، أحد القرارات الآتية :
1) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي،
2) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت،
3) قرار طبي بالتأهيل الجزئي،
4) قرار طبي بالتأهيل،
5) قرار برفض الملف.