الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 18
تتكون اللّجنة المركزية للخبرة الطبية من :
– رئيس (1)، طبيب، ضابط سامٍ،
– نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بموجب مقرر من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة (1) .