الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 17
تكلف اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي أصدرت بشأنها اللجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي.
كما تنظر في مجال الخبرة الطبية في حالات المستخدمين في نشاط على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات، وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، والمديريات العامة لمصالح الأمن باستثناء :
– ضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– ضباط الصف المتعاقدين،
– الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– ضباط صف الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– رجال الصف،
– الطلبة الرتباء.
يتم التكفل بهذه الأصناف من قبل لجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة للناحية العسكرية الأولى.