قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 16
تفصل اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل، والعجز، طبقا للمقياس الجاري به العمل، وتصدر، عند الاقتضاء، رأيا في منسوبيته إلى الخدمة.