الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 13
تفصل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، حسب الحالة، فيما يأتي :
1) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة :
– لضباط الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– لضباط الصف المتعاقدين،
– للطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– للعصاة على اختلاف الرتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الدفعة،
– لضباط صف الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– لرجال الصف،
– للطلبة الرتباء،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم، الذين تعرضوا لمرض لا يسمح لهم إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء.
2) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية،
3) رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين وعسكريي الاحتياط الآتي بيانهم :
– الضباط العاملون،
– المستخدمون المدنيون الشبيهون، الصنف 11 فأكثر،
– عسكريو الاحتياط المتواجدون تحت الراية، المنحدرون من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة الضباط العاملون،
– ضباط الصف العاملون.
4) قرار طبي بالتأهيل بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط،
5) قرار طبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين،
6) قرار رفض الملف أو رده، عندما لا يمكن قبوله.