قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 12
تجتمع اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بمقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.