الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 11
تتكون اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية من :
– رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس،
– كاتب (1)، يعين من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.