قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد سفيان ميموني، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات.