قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة .2019 علي حمام مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة