قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد أحمد نادري، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الإدارية والمقررات، باستثناء القرارات.