هذا النص

قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.