قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 6
تتم الدعوة للاكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرّر من وزير المالية، بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى.