قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.