قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقّل الأجانب وإقامتهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.