هذا النص

يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10

قرار · 6 ديسمبر سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.