قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة 8
يقوم رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة، عند انتهاء كل دورة ، بإرسال تقرير ملخص يشمل الآراء والتوصيات إلى محافظ الطاقة الذرية. 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م