قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، المدير العام للسكن والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.