المادة 8
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
معدل الاختبارات الكتابية العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها:
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).