المادة 6
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة
(0) إلى 13 نقطة ) :
1. 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) نقطة إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.
1. 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و20/10.99/20 ،
- نقطتان (2) ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ،
- ثلاث (3)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12,99/20 ،
- أربع (4)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و20/13,99/20 ، 13 ديسمبر سنة 2016 م خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و20/14,99/20 ،
- ست (6) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. * يستفيد خريجو المدارس الكبرى المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- 3 ثلاث نقاط ، لتقدير " حسن جدا " أو " مشرف جدا "،
– 2,5 نقطة لتقدير " حسن" أو " مشرف "، نقطتان (2) لتقدير " قريب من الحسن "، نقطة ونصف (1,5) لتقدير " مقبول ".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء (0) إلى نقطتين (2)) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2).
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (0) إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح
(0) إلى 6 نقاط ) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح على الخصوص، في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
- صفة متعاقد.
نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست
(6) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى،
- نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل ومرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط .
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط) :
القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.