قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 27 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29
المادة 3
يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20، على الأقل، دون الحصول على نقطة اقصائية لا تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات.