قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 27 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29
المادة 13
يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحان المهني طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.