المادة 12
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول
- شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات والبلديات البعيدة، مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات، إرفاق الوثائق الآتية :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في التخصص من قبل المترشح في القطاع الخاص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل التي أداها المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، 13 ديسمبر سنة 2016 م
- وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.