قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2016
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1437 الموافق 5 يونيو سنة .2016 طاهر خاوة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة