المادة 7
تساهم مالطا في رأس المال بالتسهيلات التي تقدمها الاجهزة المذكورة في النص الاضافى رقم :
وتساهم الجزائر في رأس المال بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار جزائري / 2.500.000,00 دج يلحق برصيد احتياطي.
المادة .
تعد الجزائر ومالطا القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الأبيض المتوسط. ويدخل هذا القانون الاساسي حين التطبيق حالا بعد انضام عضو ثالث إلى اذاعة البحر الأبيض المتوسط.
المادة و يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز شهرين بعد توقيع هذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في الاجتماع انشار اليه أعلام :
بتنصيب المدين العام والمدير العام المساعد.
رباقرار الميزانية.
و ويضيط المخطط البرامجي.
وحالا بعد هذا الاجتماع ينضم الى المجلس ممثلون آخرون للحكومتين ويبحث المجلس الموسع مشروع القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الابيض المتوسط المقبلة.