المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. | ---- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد محمد سويدي، مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي :